الشيخ محمد اليعقوبي

357

فقه الخلاف

واستدل أيضاً على وجوب الزكاة في الغلات بما رواه الكليني ( قدس سره ) في الكافي بسند صحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم ( أنهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة ) « 1 » . بتقريب ( ( إن الوجوب إما بمعناه المصطلح عندنا ، وإما بمعنى الثبوت والاستقرار ، فيثبت اللزوم على التقديرين ، سيما بمعونة لفظ ( على ) ) ) « 2 » . واستدل بنفس الرواية على الوجوب في المواشي بتقريبات تأتي إن شاء الله تعالى . ويلاحظ على الرواية : 1 - ظاهر النص عودة ( ( أنهما قالا ) ) على زرارة ومحمد بن مسلم فيكون من كلامهما وليس عن المعصوم ( عليه السلام ) ، لكن هذا الإشكال مرفوع بأن الشيخ ( قدس سره ) رواها في التهذيب والاستبصار بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عنهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) فيكون فاعل ( قالا ) هما الإمامان ( عليهما السلام ) . 2 - إن الشيخ ( قدس سره ) رواها في التهذيب بسند صحيح عن الإمامين ( عليهما السلام ) هكذا : ( مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة ) « 3 » أي أنه روى ( العين ) بدل ( الدين ) ، وقد تمسك البعض بتلك القراءة وبعض آخر بالقراءة الأخرى ، فأي الروايتين أصح ، وما تأثير ذلك ؟ الظاهر أن الصحيح ما ورد في الكافي لأكثر من قرينة : أ - إن الموضوع لو كان ( العين ) فإنه سوف لا يبقى معنى لذكر الصامت وغيره لأنها داخلة في العين .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، باب 1 ، ح 2 . ( 2 ) الموسوعة الكاملة لآثار الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ، كتاب الزكاة : 10 / 30 . ( 3 ) التهذيب : ج 4 ، باب الزكاة أموال الأطفال ، ح 13 .